التنظيم التربوي والإداري لمؤسسات التربية والتعليم العمومي
مديرية الشؤون القانونية والمنازعات 1
جريدة رسمية عدد 5024 بتاريخ 25 يوليو 2002
مرسوم رقم 2.02.376
( 17 يوليو 2002 ) صادر في 6 جمادى الأولى 1423
بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي
2 .04. كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 675
الصادر في 23 ديسمبر 2004
الوزير الأول ؛
( 7 فبراير 1962 ) 1.61 الصادر في 2 رمضان 1381 . بعد الاطلاع على الظهير الشريف رقم 225
بتحديد اختصاصات وزير التربية الوطنية الراجعة لتنظيم الدروس والنظام المدرسي لمؤسسات التعليم
ومؤسسات التكوين التربوي التابعة لوزارة التربية الوطنية ولا سيما الفصل الأول منه ؛
19 سبتمبر 1962 ) المحدد ) وعلى الظهير الشريف رقم 1.61.237 الصادر في 19 من ربيع الآخر 1382
بمقتضاه اختصاصات وزير التربية الوطنية في ميدان إحداث أو تحويل بعض مؤسسات التعليم والتكوين
التربوي التابعة لوزارته وكذا في ميدان تسمية أو تغيير أسماء هذه المؤسسات ؛
07 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الصادر بتنفيذه - وعلى القانون رقم 00
؛ ( 19 ماي 2000 ) 1 بتاريخ 15 من صفر 1421 -00- الظهير الشريف رقم 203
4 فبراير 1998 ) بشأن اختصاصات وتنظيم ) وعلى المرسوم رقم 2.96.956 الصادر في 6 شوال 1418
وزارة التربية الوطنية ؛
4 أكتوبر 1985 ) بشأن النظام ) 2.85 الصادر في 18 من محرم 1406 . وعلى المرسوم رقم 742
الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
17 أكتوبر 1975 ) بشأن التعويضات ) وعلى المرسوم رقم 2.75.680 الصادر في 11 من شوال 1395
الممنوحة للمعلمين المنتدبين للقيام بمهام مدير مدرسة ابتدائية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
17 أكتوبر 1975 ) بشأن التعويضات ) 2.75 الصادر في 11 شوال 1395 . وعلى المرسوم رقم 682
الممنوحة لموظفي التعليم المنتدبين للقيام بمهام مدير ومرب بمؤسسات تعليم الطور الثاني، كما وقع تغييره
وتتميمه ؛
؛ ( 4 يوليو 2002 ) وبعد دراسة المشروع في اﻟﻤﺠلس الوزاري المنعقد في 22 من ربيع الآخر 1423
رسم ما يلي :
اﻟﻤﺠال الرابع: التنظيم التربوي والإداري لمؤسسات التربية والتعليم العمومي
مديرية الشؤون القانونية والمنازعات 2
الباب الأول
التعريف
المادة 1
توضع مؤسسات التربية والتعليم العمومي تحت سلطة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في حدود
دائرة نفوذها الترابي ، وتقدم خدمات التربية والتعليم في سائر مراحل التعليم الأولي والابتدائي والثانوي .
المادة 2
تنقسم مؤسسات التربية والتعليم العمومي إلى :
- المدرسة الابتدائية : وتختص بالمرحلة الابتدائية ، ويمكن أن تضم تعليما أوليا أو تعليما إعداديا دون
مستوى السنة النهائية أو هما معا ، كما يمكنها أن تشتمل على فرع أو عدة فروع ؛
- الثانوية الإعدادية : وتختص بالمرحلة الإعدادية ، ويمكن أن تضم تعليما ابتدائيا أو تعليما
تأهيليا دون مستوى السنة النهائية من التعليم التأهيلي، أو هما معا ؛
- الثانوية التأهيلية : وتختص بالمرحلة التأهيلية ، ويمكن أن تضم تعليما ثانويا إعداديا ، أو أقساما
تحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا أو أقساما لتحضير شهادة التقني العالي أو كل ذلك .
ويمكن أن تشتمل مؤسسات التربية والتعليم العمومي على أقسام تطبيقية لفائدة مراكز التكوين
التابعة لقطاع التربية الوطنية .
المادة 3
يمكن إحداث ثانويات تأهيلية نموذجية يتم تحديد مواصفاﺗﻬا بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة
بالتربية الوطنية بناء على اقتراح من مجلس الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية .
المادة 4
يمكن أن تشمل الخدمات التي توفرها مؤسسات التربية والتعليم العمومي علاوة على المراحل التعليمية
المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه ، خدمات تربوية وتثقيفية مختلفة منها على الخصوص :
- إنجاز برامج للتكوين والتكوين المستمر لفائدة العاملين بالمؤسسة أو بمؤسسات أخرى ؛
- الجمع بين التربية النظامية والتربية غير النظامية على سبيل التعاقب ، وإنجاز برامج للدعم التربوي
و محاربة الأمية ؛
- استضافة العروض العلمية والثقافية والفنية والرياضية والتكنولوجية .
اﻟﻤﺠال الرابع: التنظيم التربوي والإداري لمؤسسات التربية والتعليم العمومي
مديرية الشؤون القانونية والمنازعات 3
المادة 5
تقوم مؤسسات التربية والتعليم العمومي بإنجاز الخدمات المشار إليها في المادة 4 أعلاه ،
وفق توزيع محكم لها و تدبير أمثل لاستعمال الحجرات والتجهيزات التي تتوافر عليها كل مؤسسة ، وذلك
عن طريق تمديد وتنسيق الأوقات طوال النهار وأثناء الساعات المسائية وخلال أيام الأسبوع والعطل
المدرسية.
المادة 6
يمكن أن تتوفر مؤسسات التربية والتعليم العمومي على مختبرات وعلى قاعات متخصصة،
ولا سيما منها قاعات متعددة الوسائط .
كما يمكن أن تتوافر هذه المؤسسات على أقسام داخلية أو مطاعم مدرسية تقدم خدماﺗﻬا لفائدة التلاميذ .
وتحدد قواعد تقديم هذه الخدمات بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية .
المادة 7
تحدث وتسمى وتغير تسمية مؤسسات التربية والتعليم العمومي بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية
الوطنية بناء على اقتراح من مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية .
المادة 8
يحدد النظام المدرسي بمؤسسات التربية والتعليم العمومي وكذا شروط الحصول على الشهادات
المسلمة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية .
الباب الثاني
آليات التأطير والتدبير التربوي والإداري
المادة 9
تتكون آليات التأطير والتدبير التربوي والإداري بمؤسسات التربية والتعليم العمومي من إدارة تربوية
ومجالس .
ويمكن للمؤسسات المذكورة أن تتلقى دعما تقنيا أو ماديا أو ثقافيا من لدن هيئات عامة أو خاصة في
إطار اتفاقيات للشراكة ، وذلك في نطاق المهام الموكولة لها وتحت مسؤوليتها .
اﻟﻤﺠال الرابع: التنظيم التربوي والإداري لمؤسسات التربية والتعليم العمومي
مديرية الشؤون القانونية والمنازعات 4
الفرع الأول
الإدارة التربوية
المادة 10
يشرف على تسيير مؤسسات التربية والتعليم العمومي حسب المراحل التعليمية المنصوص عليها في
المادة 2 أعلاه ، الأطر التالية :
أ بالنسبة للمدرسة الابتدائية : المدير ؛
ة : المدير ، حارس أو حراس عامون للخارجية ، حارس عام
مديرية الشؤون القانونية والمنازعات 1
جريدة رسمية عدد 5024 بتاريخ 25 يوليو 2002
مرسوم رقم 2.02.376
( 17 يوليو 2002 ) صادر في 6 جمادى الأولى 1423
بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي
2 .04. كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 675
الصادر في 23 ديسمبر 2004
الوزير الأول ؛
( 7 فبراير 1962 ) 1.61 الصادر في 2 رمضان 1381 . بعد الاطلاع على الظهير الشريف رقم 225
بتحديد اختصاصات وزير التربية الوطنية الراجعة لتنظيم الدروس والنظام المدرسي لمؤسسات التعليم
ومؤسسات التكوين التربوي التابعة لوزارة التربية الوطنية ولا سيما الفصل الأول منه ؛
19 سبتمبر 1962 ) المحدد ) وعلى الظهير الشريف رقم 1.61.237 الصادر في 19 من ربيع الآخر 1382
بمقتضاه اختصاصات وزير التربية الوطنية في ميدان إحداث أو تحويل بعض مؤسسات التعليم والتكوين
التربوي التابعة لوزارته وكذا في ميدان تسمية أو تغيير أسماء هذه المؤسسات ؛
07 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الصادر بتنفيذه - وعلى القانون رقم 00
؛ ( 19 ماي 2000 ) 1 بتاريخ 15 من صفر 1421 -00- الظهير الشريف رقم 203
4 فبراير 1998 ) بشأن اختصاصات وتنظيم ) وعلى المرسوم رقم 2.96.956 الصادر في 6 شوال 1418
وزارة التربية الوطنية ؛
4 أكتوبر 1985 ) بشأن النظام ) 2.85 الصادر في 18 من محرم 1406 . وعلى المرسوم رقم 742
الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
17 أكتوبر 1975 ) بشأن التعويضات ) وعلى المرسوم رقم 2.75.680 الصادر في 11 من شوال 1395
الممنوحة للمعلمين المنتدبين للقيام بمهام مدير مدرسة ابتدائية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
17 أكتوبر 1975 ) بشأن التعويضات ) 2.75 الصادر في 11 شوال 1395 . وعلى المرسوم رقم 682
الممنوحة لموظفي التعليم المنتدبين للقيام بمهام مدير ومرب بمؤسسات تعليم الطور الثاني، كما وقع تغييره
وتتميمه ؛
؛ ( 4 يوليو 2002 ) وبعد دراسة المشروع في اﻟﻤﺠلس الوزاري المنعقد في 22 من ربيع الآخر 1423
رسم ما يلي :
اﻟﻤﺠال الرابع: التنظيم التربوي والإداري لمؤسسات التربية والتعليم العمومي
مديرية الشؤون القانونية والمنازعات 2
الباب الأول
التعريف
المادة 1
توضع مؤسسات التربية والتعليم العمومي تحت سلطة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في حدود
دائرة نفوذها الترابي ، وتقدم خدمات التربية والتعليم في سائر مراحل التعليم الأولي والابتدائي والثانوي .
المادة 2
تنقسم مؤسسات التربية والتعليم العمومي إلى :
- المدرسة الابتدائية : وتختص بالمرحلة الابتدائية ، ويمكن أن تضم تعليما أوليا أو تعليما إعداديا دون
مستوى السنة النهائية أو هما معا ، كما يمكنها أن تشتمل على فرع أو عدة فروع ؛
- الثانوية الإعدادية : وتختص بالمرحلة الإعدادية ، ويمكن أن تضم تعليما ابتدائيا أو تعليما
تأهيليا دون مستوى السنة النهائية من التعليم التأهيلي، أو هما معا ؛
- الثانوية التأهيلية : وتختص بالمرحلة التأهيلية ، ويمكن أن تضم تعليما ثانويا إعداديا ، أو أقساما
تحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا أو أقساما لتحضير شهادة التقني العالي أو كل ذلك .
ويمكن أن تشتمل مؤسسات التربية والتعليم العمومي على أقسام تطبيقية لفائدة مراكز التكوين
التابعة لقطاع التربية الوطنية .
المادة 3
يمكن إحداث ثانويات تأهيلية نموذجية يتم تحديد مواصفاﺗﻬا بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة
بالتربية الوطنية بناء على اقتراح من مجلس الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية .
المادة 4
يمكن أن تشمل الخدمات التي توفرها مؤسسات التربية والتعليم العمومي علاوة على المراحل التعليمية
المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه ، خدمات تربوية وتثقيفية مختلفة منها على الخصوص :
- إنجاز برامج للتكوين والتكوين المستمر لفائدة العاملين بالمؤسسة أو بمؤسسات أخرى ؛
- الجمع بين التربية النظامية والتربية غير النظامية على سبيل التعاقب ، وإنجاز برامج للدعم التربوي
و محاربة الأمية ؛
- استضافة العروض العلمية والثقافية والفنية والرياضية والتكنولوجية .
اﻟﻤﺠال الرابع: التنظيم التربوي والإداري لمؤسسات التربية والتعليم العمومي
مديرية الشؤون القانونية والمنازعات 3
المادة 5
تقوم مؤسسات التربية والتعليم العمومي بإنجاز الخدمات المشار إليها في المادة 4 أعلاه ،
وفق توزيع محكم لها و تدبير أمثل لاستعمال الحجرات والتجهيزات التي تتوافر عليها كل مؤسسة ، وذلك
عن طريق تمديد وتنسيق الأوقات طوال النهار وأثناء الساعات المسائية وخلال أيام الأسبوع والعطل
المدرسية.
المادة 6
يمكن أن تتوفر مؤسسات التربية والتعليم العمومي على مختبرات وعلى قاعات متخصصة،
ولا سيما منها قاعات متعددة الوسائط .
كما يمكن أن تتوافر هذه المؤسسات على أقسام داخلية أو مطاعم مدرسية تقدم خدماﺗﻬا لفائدة التلاميذ .
وتحدد قواعد تقديم هذه الخدمات بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية .
المادة 7
تحدث وتسمى وتغير تسمية مؤسسات التربية والتعليم العمومي بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية
الوطنية بناء على اقتراح من مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية .
المادة 8
يحدد النظام المدرسي بمؤسسات التربية والتعليم العمومي وكذا شروط الحصول على الشهادات
المسلمة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية .
الباب الثاني
آليات التأطير والتدبير التربوي والإداري
المادة 9
تتكون آليات التأطير والتدبير التربوي والإداري بمؤسسات التربية والتعليم العمومي من إدارة تربوية
ومجالس .
ويمكن للمؤسسات المذكورة أن تتلقى دعما تقنيا أو ماديا أو ثقافيا من لدن هيئات عامة أو خاصة في
إطار اتفاقيات للشراكة ، وذلك في نطاق المهام الموكولة لها وتحت مسؤوليتها .
اﻟﻤﺠال الرابع: التنظيم التربوي والإداري لمؤسسات التربية والتعليم العمومي
مديرية الشؤون القانونية والمنازعات 4
الفرع الأول
الإدارة التربوية
المادة 10
يشرف على تسيير مؤسسات التربية والتعليم العمومي حسب المراحل التعليمية المنصوص عليها في
المادة 2 أعلاه ، الأطر التالية :
أ بالنسبة للمدرسة الابتدائية : المدير ؛
ة : المدير ، حارس أو حراس عامون للخارجية ، حارس عام
الخميس 8 فبراير - 17:31 من طرف daanounmoahmmed
» منشور للوزير الأول حول تلقي المؤسسات والمقاولات العمومية لملاحظات المرتفقين
الإثنين 29 يناير - 20:29 من طرف daanounmoahmmed
» الإطار المرجعي الخاص بتأهيل الفضاءات الخارجية لمؤسسات التربية والتكوين
الإثنين 29 يناير - 20:25 من طرف daanounmoahmmed
» قراءة نقدية في مشروع القانون- الإطار للتربية والتعليم
الأحد 28 يناير - 16:38 من طرف daanounmoahmmed
» Devenir directeur d’école à Paris
الجمعة 26 يناير - 20:38 من طرف Assam
» أثمان الحجز بالمركب السياحي لأسرة التعليم بمراكش
الجمعة 26 يناير - 20:12 من طرف daanounmoahmmed
» عودة للزمن المدرسي
الجمعة 26 يناير - 0:21 من طرف JALAL ABDENNACEUR
» الايقاعات الزمنية
الجمعة 26 يناير - 0:19 من طرف JALAL ABDENNACEUR
» الزمان المدرسي
الجمعة 26 يناير - 0:17 من طرف JALAL ABDENNACEUR