أ
صبحت ظاهرة إخراج التلاميذ من القسم منتشرة جدا في مؤسساتنا التعليمية ، بدعوى عدم إحضار الكتاب المدرسي أو عدم كتابة الدروس أو عدم انجاز التمارين أو الثرثرة مع زميل أو زميلة أثناء حصة الدرس أو القيام بالشغب وما الى ذلك ...
و مع استفحال الظاهرة و ما يترتب عنها من مضاعفات تربوية وقانونية، و استنادا الى المبررات التشريعية والقانونية والتربوية….ورغبة في تشخيص العوامل المسببة لها و ايجاد الحلول العلاجية لها، ارتأينا أن نقدم هذا البحث المتواضع، وهو عبارة عن تحسيس بأن هناك إجماعا على الضرر الكبير الذي يحدثه اللجوء لمثل هذه الممارسات خصوصا إذا تعلق الأمر بأسباب ومخالفات بسيطة أو في ظروف معينة قد يتم تجاوزها بالاعتماد على حنكة و ذكاء الأستاذ.
وللتذكير يعتبر التلميذ محور المنظومة التربوية ،وكل تقصير أو تهاون في حق المتعلم يعد مسا بحق من حقوقه. فقد يلجا بعض المدرسين او الاداريين الى معاقبة بعض التلاميذ باخراجهم من فصولهم الدراسية بسبب إهمال أو تهاون ،وهو مايترتب عليه حرمانهم من بعض الحصص ،ويغيب عن البال أن إخراج التلميذ بسبب مخالفة ما قد يعرض الفاعل لمتابعة قانونبة خاصة حال تعرض التلميذ لاقدر الله لمكروه (ضرب-جرح-عاهة-حادثةسير-اغتصاب…..)فتصبح المسألة أنذاك جناية.
و تجدر الإشارة إلى أنه خلال بحثنا عن النصوص القانونية التي تمنع إخراج التلميذ من القسم تفاجئنا بعدم وجود أي نص واضح في هذا الصدد إلا أن القاعدة السائدة تقتضي أن يكون دور المدرس هو الاحتفاظ بالتلميذ داخل الفصل من أجل تعليمه وتهذيبه وحمايته وبالتالي فإن مخالفة هذه القاعدة لا تكون واردة إلا بتقرير مفصل يرفعه الأستاذ المعني إلى إدارة المؤسسة، وهنا بالذات، ما يقتضيه تفعيل أدوار الحياة المدرسية، كما ينص عليه أيضا، النظام الداخلي للمؤسسة.
ويجدر التذكير بأن التلميذ يكون تحت المسئولية المدنية للمؤسسة التعليمية خلال فترة التدريس المحددة في استعمال الزمن، بحيث إذا تعرض أثناء هذه المدة لأي حادث، تكون إدارة المرفق مسؤولة عما حدث له، وتتم إداريا وقضائيا مساءلة كل من كانت له مسؤولية رعاية التلميذ.
إشارة: دعت المذكرة الوزارية رقم 94 الصادرة بتاريخ 24 يونيو 2009 في موضوع: الكتب والأدوات المدرسية المقررة بالتعليم الثانوي الإعدادي إلى “اجتناب عدم قبول المتعلمين والمتعلمات بالقسم أو حرمانهم من متابعة الحصة التعليمية- التعلمية بسبب عدم اقتناء الكتب واللوازم المدرسية؛ وفي هذه الحالة ينبغي البحث عن الأسباب وإيجاد الحلول التربوية المناسبة”.
و قد جاء في مجال حقوق و واجبات الأفراد و خصوصا في المادة 16: "جعل مصلحة المتعلمين فوق كل اعتبار" ؛
و مع استفحال الظاهرة و ما يترتب عنها من مضاعفات تربوية وقانونية، و استنادا الى المبررات التشريعية والقانونية والتربوية….ورغبة في تشخيص العوامل المسببة لها و ايجاد الحلول العلاجية لها، ارتأينا أن نقدم هذا البحث المتواضع، وهو عبارة عن تحسيس بأن هناك إجماعا على الضرر الكبير الذي يحدثه اللجوء لمثل هذه الممارسات خصوصا إذا تعلق الأمر بأسباب ومخالفات بسيطة أو في ظروف معينة قد يتم تجاوزها بالاعتماد على حنكة و ذكاء الأستاذ.
وللتذكير يعتبر التلميذ محور المنظومة التربوية ،وكل تقصير أو تهاون في حق المتعلم يعد مسا بحق من حقوقه. فقد يلجا بعض المدرسين او الاداريين الى معاقبة بعض التلاميذ باخراجهم من فصولهم الدراسية بسبب إهمال أو تهاون ،وهو مايترتب عليه حرمانهم من بعض الحصص ،ويغيب عن البال أن إخراج التلميذ بسبب مخالفة ما قد يعرض الفاعل لمتابعة قانونبة خاصة حال تعرض التلميذ لاقدر الله لمكروه (ضرب-جرح-عاهة-حادثةسير-اغتصاب…..)فتصبح المسألة أنذاك جناية.
و تجدر الإشارة إلى أنه خلال بحثنا عن النصوص القانونية التي تمنع إخراج التلميذ من القسم تفاجئنا بعدم وجود أي نص واضح في هذا الصدد إلا أن القاعدة السائدة تقتضي أن يكون دور المدرس هو الاحتفاظ بالتلميذ داخل الفصل من أجل تعليمه وتهذيبه وحمايته وبالتالي فإن مخالفة هذه القاعدة لا تكون واردة إلا بتقرير مفصل يرفعه الأستاذ المعني إلى إدارة المؤسسة، وهنا بالذات، ما يقتضيه تفعيل أدوار الحياة المدرسية، كما ينص عليه أيضا، النظام الداخلي للمؤسسة.
ويجدر التذكير بأن التلميذ يكون تحت المسئولية المدنية للمؤسسة التعليمية خلال فترة التدريس المحددة في استعمال الزمن، بحيث إذا تعرض أثناء هذه المدة لأي حادث، تكون إدارة المرفق مسؤولة عما حدث له، وتتم إداريا وقضائيا مساءلة كل من كانت له مسؤولية رعاية التلميذ.
إشارة: دعت المذكرة الوزارية رقم 94 الصادرة بتاريخ 24 يونيو 2009 في موضوع: الكتب والأدوات المدرسية المقررة بالتعليم الثانوي الإعدادي إلى “اجتناب عدم قبول المتعلمين والمتعلمات بالقسم أو حرمانهم من متابعة الحصة التعليمية- التعلمية بسبب عدم اقتناء الكتب واللوازم المدرسية؛ وفي هذه الحالة ينبغي البحث عن الأسباب وإيجاد الحلول التربوية المناسبة”.
و قد جاء في مجال حقوق و واجبات الأفراد و خصوصا في المادة 16: "جعل مصلحة المتعلمين فوق كل اعتبار" ؛
الخميس 8 فبراير - 17:31 من طرف daanounmoahmmed
» منشور للوزير الأول حول تلقي المؤسسات والمقاولات العمومية لملاحظات المرتفقين
الإثنين 29 يناير - 20:29 من طرف daanounmoahmmed
» الإطار المرجعي الخاص بتأهيل الفضاءات الخارجية لمؤسسات التربية والتكوين
الإثنين 29 يناير - 20:25 من طرف daanounmoahmmed
» قراءة نقدية في مشروع القانون- الإطار للتربية والتعليم
الأحد 28 يناير - 16:38 من طرف daanounmoahmmed
» Devenir directeur d’école à Paris
الجمعة 26 يناير - 20:38 من طرف Assam
» أثمان الحجز بالمركب السياحي لأسرة التعليم بمراكش
الجمعة 26 يناير - 20:12 من طرف daanounmoahmmed
» عودة للزمن المدرسي
الجمعة 26 يناير - 0:21 من طرف JALAL ABDENNACEUR
» الايقاعات الزمنية
الجمعة 26 يناير - 0:19 من طرف JALAL ABDENNACEUR
» الزمان المدرسي
الجمعة 26 يناير - 0:17 من طرف JALAL ABDENNACEUR