Forum d' éducation منتدى التربية

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
Forum d' éducation منتدى التربية

منتدى خاص بالتربية و التعليم - أطر إدارية - أساتذة - تلاميذ - آباء - جمعيات

جديد أطر الإدارة التربوية : متصرف تربوي 

سحابة الكلمات الدلالية

المواضيع الأخيرة

» تدبير المخاطر الطبيعية
تتمة المرسوم Emptyالخميس 8 فبراير - 17:31 من طرف daanounmoahmmed

» منشور للوزير الأول حول تلقي المؤسسات والمقاولات العمومية لملاحظات المرتفقين
تتمة المرسوم Emptyالإثنين 29 يناير - 20:29 من طرف daanounmoahmmed

» الإطار المرجعي الخاص بتأهيل الفضاءات الخارجية لمؤسسات التربية والتكوين
تتمة المرسوم Emptyالإثنين 29 يناير - 20:25 من طرف daanounmoahmmed

» قراءة نقدية في مشروع القانون- الإطار للتربية والتعليم
تتمة المرسوم Emptyالأحد 28 يناير - 16:38 من طرف daanounmoahmmed

» Devenir directeur d’école à Paris
تتمة المرسوم Emptyالجمعة 26 يناير - 20:38 من طرف Assam

»  أثمان الحجز بالمركب السياحي لأسرة التعليم بمراكش
تتمة المرسوم Emptyالجمعة 26 يناير - 20:12 من طرف daanounmoahmmed

» عودة للزمن المدرسي
تتمة المرسوم Emptyالجمعة 26 يناير - 0:21 من طرف JALAL ABDENNACEUR

» الايقاعات الزمنية
تتمة المرسوم Emptyالجمعة 26 يناير - 0:19 من طرف JALAL ABDENNACEUR

» الزمان المدرسي
تتمة المرسوم Emptyالجمعة 26 يناير - 0:17 من طرف JALAL ABDENNACEUR

مارس 2024

الإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

اليومية اليومية

أفضل 10 أعضاء في هذا الأسبوع

لا يوجد مستخدم
Le Deal du moment : -20%
(Adhérents Fnac) Enceinte Bluetooth Marshall ...
Voir le deal
199.99 €
-20%
Le deal à ne pas rater :
Pack Gigabyte Ecran PC Gamer 27″ LED M27Q (rev2.0) + Radeon RX 6950 ...
749 € 939 €
Voir le deal

    تتمة المرسوم

    avatar
    JALAL ABDENNACEUR


    Messages : 16
    Points : 22772
    Date d'inscription : 06/01/2018
    Age : 51

    تتمة المرسوم Empty تتمة المرسوم

    مُساهمة من طرف JALAL ABDENNACEUR الخميس 11 يناير - 12:58

    المادة 27
    تتكون اﻟﻤﺠالس التعليمية حسب كل مادة من المواد الدراسية من :
    أ - بالنسبة للمدرسة الابتدائية والثانوية الإعدادية ، مدير المؤسسة بصفته رئيسا ؛ جميع مدرسي
    المادة الدراسية ؛
    ب - بالنسبة للثانوية التأهيلية ، مدير المؤسسة بصفته رئيسا ؛ مدير الدراسة في حالة توافر
    المؤسسة على أقسام تحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا أو أقسام لتحضير شهادة التقني العالي ؛ ناظر
    المؤسسة ؛ جميع مدرسي المادة الدراسية .
    المادة 28
    يجتمع اﻟﻤﺠلس التعليمي لكل مادة دراسية بدعوة من رئيسه كلما دعت الضرورة إلى ذلك ، وعلى
    الأقل دورتين في السنة .
    المادة 29
    مجالس الأقسام
    تناط بمجالس الأقسام المهام التالية:
    - النظر بصفة دورية في نتائج التلاميذ واتخاذ قرارات التقدير الملائمة في حقهم ؛
    - تحليل واستغلال نتائج التحصيل الدراسي قصد تحديد وتنظيم عمليات الدعم والتقوية ؛
    - اتخاذ قرارات انتقال التلاميذ إلى المستويات الموالية أو السماح لهم بالتكرار أو فصلهم في ﻧﻬاية
    السنة الدراسية وذلك بناء على النتائج المحصل عليها؛
    - دراسة وتحليل طلبات التوجيه وإعادة التوجيه والبت فيها ؛
    - اقتراح القرارات التأديبية في حق التلاميذ غير المنضبطين وفق مقتضيات النظام الداخلي
    للمؤسسة.
    المادة 30
    تتكون مجالس الأقسام حسب المراحل التعليمية المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه من :
    أ- بالنسبة للمدرسة الابتدائية ، مدير المؤسسة بصفته رئيسا ؛ جميع مدرسي القسم المعني ؛
    ممثل عن جمعية آباء وأولياء تلاميذ المؤسسة ؛
    ب - بالنسبة للثانوية الإعدادية ، مدير المؤسسة بصفته رئيسا ؛ الحراس العامين للخارجية ؛
    مستشار في التوجيه التربوي ؛ جميع مدرسي القسم المعني ؛ ممثل عن جمعية آباء وأولياء تلاميذ المؤسسة ؛
    اﻟﻤﺠال الرابع: التنظيم التربوي والإداري لمؤسسات التربية والتعليم العمومي
    مديرية الشؤون القانونية والمنازعات 12
    ج - بالنسبة للثانوية التأهيلية ، مدير المؤسسة بصفته رئيسا ؛ مدير الدراسة في حالة توافر
    المؤسسة على أقسام تحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا أو أقسام لتحضير شهادة التقني العالي ؛
    الحراس العامين للخارجية ؛مستشار في التوجيه التربوي ؛ جميع مدرسي القسم المعني ؛ ممثل عن جمعية آباء
    وأولياء تلاميذ المؤسسة.
    وعند اجتماع مجلس القسم كهيئة تأديبية ، يضاف إلى أعضائه ، ممثل عن تلاميذ القسم المعني
    يختار من بين زملائه .
    المادة 31
    تجتمع مجالس الأقسام في ﻧﻬاية الدورات الدراسية المحددة بموجب النظام المدرسي الجاري
    به العمل .
    الباب الثالث
    مقتضيات مختلفة
    المادة 32
    يحدد عدد العاملين بكل مؤسسة للتربية والتعليم العمومي بما فيهم المكلفين بمهام الإدارة التربوية
    بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالمالية .
    المادة 33
    يحدد قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية كيفيات وضع لوائح الأهلية لشغل مهام
    الإدارة التربوية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي.
    المادة 34
    لا تطبق مقتضيات هذا المرسوم على المدارس و الثانويات العسكرية التي تظل خاضعة للنصوص
    07 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية - المنظمة لها ، وذلك طبقا لأحكام المادة 14 من القانون رقم 00
    للتربية والتكوين .
    المادة 35
    يمكن تعيين مدرسين إضافيين في مؤسسة واحدة أو مدرسين متنقلين بين مؤسسات مختلفة ،
    وذلك بغرض التعويض أو الدعم أو هما معا . ويحدد عددهم وطريقة توزيعهم وجداول حصصهم بمقرر
    لمدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية .
    اﻟﻤﺠال الرابع: التنظيم التربوي والإداري لمؤسسات التربية والتعليم العمومي
    مديرية الشؤون القانونية والمنازعات 13
    المادة 36
    يستفيد مدير الدراسة بالأقسام التحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا أو أقسام لتحضير شهادة
    التقني العالي ، من التعويض المخول لناظر المؤسسة بموجب النصوص التنظيمية الجاري ﺑﻬا العمل .
    المادة 37
    يعمل ﺑﻬذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ، وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ ،
    11 فبراير 1972 ) بمثابة النظام الأساسي ) 2 بتاريخ 25 ذي الحجة 1391 -72- مقتضيات المرسوم رقم 113
    الخاص بمؤسسات التعليم الثانوي ، باستثناء مقتضيات الفصول 5 و 6 و 7 و 9 منه ، وتنسخ كذلك
    17 أكتوبر 1975 ) بمثابة النظام الأساسي ) مقتضيات المرسوم رقم 2.75.673 بتاريخ 11 شوال 1395
    الخاص بمؤسسات تعليم الطور الأول ، باستثناء مقتضيات الفصول 4 و 5 و 6 و 8 منه ، وذلك إلى حين
    صدور قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية يحدد بموجبه عدد العاملين بمؤسسات التربية والتعليم
    العمومي بما فيهم المكلفين بمهام الإدارة التربوية.
    المادة 38
    يسند إلى وزير التربية الوطنية ووزير الاقتصاد والمالية و الخوصصة والسياحة كل فيما يخصه، تنفيذ
    هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية .
    . ( 17 يوليو 2002 ) وحرر بالرباط في 6 جمادى الأولى 1423
    الإمضاء: عبد الرحمن يوسفي .
    وقعه بالعطف :
    وزير التربية الوطنية ،
    الإمضاء: عبد الله ساعف .
    وزير الاقتصاد والمالية
    والخوصصة والسياحة،
    الإمضاء: فنح الله ولعلو .
    اﻟﻤﺠال الرابع: التنظيم التربوي والإداري لمؤسسات التربية والتعليم العمومي
    مديرية الشؤون القانونية والمنازعات 14
    جريدة رسمية عدد 4985 بتاريخ 11 مارس 2002
    قرار
    لوزير التربية الوطنية رقم 2068.01
    ( 23 نوفمبر 2001 ) صادر في 7رمضان 1422
    بشأن تنظيم امتحانات نيل شهادة الدروس الابتدائية
    وزير التربية الوطنية ؛
    ( 7 فبراير 1962 ) 1 الصادر في 2 رمضان عام 1381 -61- بعد الإطلاع على الظهير الشريف رقم 225
    بتحديد اختصاصات وزير التربية الوطنية فيما يتعلق بتنظيم الدراسات والنظام المدرسي بالمؤسسات
    التعليمية ومؤسسات التأهيل التربوي التابعة لوزارة التربية الوطنية ولا سيما الفصل الأول منه ؛
    25 يونيو 1958 ) بشأن زجر ) 1 الصادر في 7 ذي الحجة 1377 -58- وعلى الظهير الشريف رقم 060
    الخداع في الامتحانات والمباريات العمومية ؛
    07 المتعلق بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الصادر بتنفيذه الظهير - وعلى القانون رقم 00
    ؛( 19 ماي 2000 ) الشريف رقم 1.00.203 بتاريخ 15 من صفر 1421
    06 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي الصادر بتنفيذه الظهير - وعلى القانون رقم 00
    ؛ ( 19 ماي 2000 ) الشريف رقم 1.00.202 بتاريخ 15 من صفر 1421
    قرر ما يلي :
    الباب الأول
    مقتضيات عامة
    المادة 1
    تتولى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين تنظيم امتحانات نيل شهادة الدروس الابتدائية في
    النيابات الإقليمية الخاضعة لدائرة نفوذها الترابي .
    المادة 2
    يمكن أن يفوض مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين للنواب العاملين بالنفوذ الترابي لكل أكاديمية ،
    مهمة السهر على تنظيم امتحانات نيل شهادة الدروس الابتدائية مع التقيد بمقتضيات هذا القرار.
    اﻟﻤﺠال الرابع: التنظيم التربوي والإداري لمؤسسات التربية والتعليم العمومي
    مديرية الشؤون القانونية والمنازعات 15
    المادة 3
    تنظم امتحانات نيل شهادة الدروس الابتدائية كما يلي :
    - امتحان كتابي موحد على الصعيد الإقليمي ينظم في ختام السنة السادسة من التعليم الابتدائي؛
    - امتحان كتابي موحد على صعيد المدرسة الابتدائية ينظم في ختام النصف الأول من السنة
    السادسة من التعليم الابتدائي؛
    - مراقبة مستمرة لمواد السنة السادسة من التعليم الابتدائي .
    ويعفى المترشحون الأحرار المنصوص عليهم في المادة 11 بعده ، من الامتحان الموحد على صعيد
    المدرسة الابتدائية ومن المراقبة المستمرة.
    الباب الثاني
    الامتحانات
    المادة 4
    يجتاز المترشحون الرسميون المنصوص عليهم في المادة 11 بعده ، اختبارات في مواد السنة السادسة من
    التعليم الابتدائي كما يلي :
    - اللغة العربية والتربية الإسلامية واللغة الفرنسية والرياضيات في الامتحان الكتابي الموحد على
    الصعيد الإقليمي ؛
    - اللغة العربية والتربية الإسلامية و اللغة الفرنسية والرياضيات والاجتماعيات والنشاط العلمي في
    الامتحان الكتابي الموحد على صعيد المدرسة الابتدائية ؛
    - اللغة العربية والتربية الإسلامية واللغة الفرنسية والرياضيات والاجتماعيات والنشاط العلمي
    والتربية الفنية والتربية البدنية في المراقبة المستمرة.
    أما المترشحون الأحرار، فيجتازون الامتحان الكتابي الموحد على الصعيد الإقليمي في اللغة العربية
    و التربية الإسلامية واللغة الفرنسية والرياضيات والاجتماعيات والنشاط العلمي .
    المادة 5
    تحدد مواد امتحانات نيل شهادة الدروس الابتدائية بمعاملاﺗﻬا ومدد إنجازها بالنسبة للمترشحين
    الرسميين وفق الجدول رقم 1 الملحق ﺑﻬذا القرار .
    وتحدد مواد امتحانات نيل شهادة الدروس الابتدائية بمعاملاﺗﻬا ومدد إنجازها بالنسبة للمترشحين
    الأحرار وفق الجدول رقم 2 الملفق ﺑﻬذا القرار .
    اﻟﻤﺠال الرابع: التنظيم التربوي والإداري لمؤسسات التربية والتعليم العمومي
    مديرية الشؤون القانونية والمنازعات 16
    وتجرى اختبارات الامتحان الكتابي الموحد على الصعيد الإقليمي في مقررات السنة السادسة
    من التعليم الابتدائي.
    وتجرى اختبارات الامتحان الكتابي الموحد على صعيد المدرسة الابتدائية في مقررات النصف الأول
    من السنة السادسة من التعليم الابتدائي .
    وتجرى المراقبة المستمرة في جميع المواد المقررة في السنة السادسة من التعليم الابتدائي وفق كيفيات
    تحددها السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم الابتدائي .
    المادة 6
    يعتبر اختبار التربية البدنية إجباريا في اختبارات المراقبة المستمرة بالنسبة للمترشحين الرسميين،
    ويعفى منه المترشحون الرسميون الذين لا يستطيعون المشاركة فيه لأسباب تقنية يتم تحديدها سنويا بدورية
    وزارية ، أو لأسباب صحية شريطة تقديم شهادة بذلك يسلمها طبيب للصحة المدرسية .
    المادة 7
    تعتبر نقطة " الصفر" في أي اختبار من اختبارات الامتحان الكتابي الموحد على الصعيد الإقليمي
    المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه نقطة موجبة للرسوب.
    ولا تعتبر نقطة " الصفر" في أي اختبار من اختبارات الامتحان الكتابي الموحد على صعيد المدرسة
    الابتدائية أو في المراقبة المستمرة نقطة موجبة للرسوب ، وتدخل في حساب المعدل العام لكل مكون من
    هذين المكونين.
    المادة 8
    * فيما يخص مواضيع اختبارات الامتحان الكتابي الموحد على الصعيد الإقليمي :
    يختار مدير كل أكاديمية جهوية للتربية والتكوين في نطاق دائرة نفوذه الترابي، ومع التقيد بمقتضيات
    هذا القرار، مواضيع اختبارات الامتحان الكتابي الموحد على الصعيد الإقليمي ويحدد تواريخ وساعات
    وأماكن إجرائها، ويعين أعضاء لجاﻧﻬا.
    * فيما يخص مواضيع اختبارات الامتحان الكتابي الموحد على صعيد المدرسة الابتدائية:
    يعهد مدير كل أكاديمية جهوية للتربية والتكوين في نطاق دائرة نفوذه الترابي، ومع التقيد بمقتضيات
    هذا القرار، إلى كل نائب إقليمي في حدود دائرة نفوذه الترابي باختيار مواضيع الامتحان الكتابي الموحد
    على صعيد المدرسة الابتدائية وتحديد تواريخ وساعات إجرائها، ويعين أعضاء لجاﻧﻬا.
    اﻟﻤﺠال الرابع: التنظيم التربوي والإداري لمؤسسات التربية والتعليم العمومي
    مديرية الشؤون القانونية والمنازعات 17
    المادة 9
    يرأس لجان التصحيح والمداولات مديرو الأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين ويساعدهم في ذلك
    النواب الإقليميون كل واحد منهم في دائرة نفوذه الترابي أو من ينيبوﻧﻬم عنهم للقيام بذلك.
    المادة 10
    يمكن لمدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين أن يفوض للنواب العاملين في النفوذ الترابي لكل
    أكاديمية ، صلاحية الإعلان عن نتائج شهادة الدروس الابتدائية وإطلاع المترشحين على النقط التي
    حصلوا عليها وتسليم شهادة الدروس الابتدائية.
    الباب الثالث
    الترشيح للامتحانات
    المادة 11
    يمكن أن يشارك في امتحانات نيل شهادة الدروس الابتدائية المنصوص عليها في المادة 1 أعلاه :
    -1 بصفة مترشحين رسميين :
    - تلاميذ مؤسسات التعليم العمومي المسجلون بالسنة السادسة من التعليم الابتدائي؛
    - تلاميذ مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي المسجلون بالسنة السادسة من التعليم الابتدائي،
    - المستفيدون من دروس التربية غير النظامية والمدمجون في السنة السادسة من التعليم الابتدائي.
    -2 بصفة مترشحين أحرار :
    - كل شخص غير ممدرس ولا يستفيد من دروس التربية غير النظامية ويتجاوز عمره 16 سنة.
    المادة 12
    يعتبر التلاميذ المتمدرسون بمؤسسات التعليم العمومي أو بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي
    مترشحين تلقائيا لاجتياز امتحانات نيل شهادة الدروس الابتدائية ، وذلك بناء على اللوائح التي تسلمها
    هذه المؤسسات إلى النيابات الإقليمية المتواجدين داخل دائرة نفوذها الترابي .
    ويجب على المترشحين الأحرار أن يودعوا طلبات ترشيحهم مباشرة بالنيابة الإقليمية التابع لها محل
    إقامتهم وذلك قبل متم شهر يناير من السنة الدراسية التي يرشحون أنفسهم للمشاركة في امتحاناﺗﻬا على
    أبعد تقدير. وتقدم طلبات الترشيحات في دفاتر امتحانات مطابقة لنموذج تعتمده السلطة الحكومية المكلفة
    بالتربية الوطنية.
    اﻟﻤﺠال الرابع: التنظيم التربوي والإداري لمؤسسات التربية والتعليم العمومي
    مديرية الشؤون القانونية والمنازعات 18
    الباب الرابع
    تقييم الاختبارات وشروط النجاح
    المادة 13
    - بالنسبة للمترشحين الرسميين :
    يعد ناجحا في شهادة الدروس الابتدائية كل مترشح حصل في مجموع اختبارات الامتحان الكتابي
    الموحد على الصعيد الإقليمي والامتحان الكتابي الموحد على صعيد المدرسة الابتدائية والمراقبة المستمرة
    كما هي محددة في الباب الثاني من هذا القرار على معدل يساوي 5 من 10 على الأقل.
    ولحساب هذا المعدل يخصص المعامل( 1) لمعدل الامتحان الكتابي الموحد على الصعيد الإقليمي والمعامل
    1) لمعدل الامتحان الكتابي الموحد على صعيد المدرسة الابتدائية والمعامل ( 2) للمعدل السنوي للمراقبة )
    المستمرة.
    وكل مترشح يقل معدله العام عن المعدل المقرر أعلاه، لا يعد ناجحا في شهادة الدروس الابتدائية إلا
    بعد مداولات خاصة في شأنه تقوم ﺑﻬا لجنة الامتحان بناء على ملفه المدرسي.
    - بالنسبة للمترشحين الأحرار :
    يعد ناجحا في شهادة الدروس الابتدائية كل مترشح حصل في مجموع اختبارات الامتحان الكتابي
    الموحد على الصعيد الإقليمي على معدل يساوي 5 من 10 على الأقل.
    وتعتبر في حساب المعدل النهائي للمترشحين الأحرار نقط المواد التي اجتازوا اختباراﺗﻬا كما هو
    منصوص عليها في المادة 4 أعلاه ، مرجحة بالمعاملات المحددة في الجدول رقم " 2" المرفق ﺑﻬذا القرار.
    المادة 14
    لا يجوز لأي مترشح رسمي أن يتخلف عن المشاركة في جميع أو بعض اختبارات الامتحان الكتابي
    الموحد على الصعيد الإقليمي، وكل مترشح رسمي يتخلف عن ذلك يفقد نتائج الامتحان الكتابي الموحد
    على صعيد المدرسة الابتدائية ونتائج المراقبة المستمرة، ويعد راسبا في شهادة الدروس الابتدائية.
    ولا يجوز لأي مترشح حر أن يتخلف عن المشاركة في جميع أو بعض اختبارات الامتحان الكتابي
    الموحد على الصعيد الإقليمي كما هو منصوص عليه في المادة 4 أعلاه .
    وكل مترشح حر يتخلف عن ذلك يعد راسبا في شهادة الدروس الابتدائية.
    اﻟﻤﺠال الرابع: التنظيم التربوي والإداري لمؤسسات التربية والتعليم العمومي
    مديرية الشؤون القانونية والمنازعات 19
    المادة 15
    تسلم شهادة الدروس الابتدائية بإحدى الميزات التالية :
    ؛ - مقبول إذا حصل المترشح على معدل يقل عن 6 من 10
    ؛ - مستحسن إذا حصل المترشح على معدل يساوي 6 من 10 على الأقل ويقل عن 7 من 10
    ؛ - حسن إذا حصل المترشح على معدل يساوي 7 من 10 على الأقل ويقل عن 8 من 10
    . - حسن جدا إذا حصل المترشح على معدل يساوي 8 على الأقل من 10
    المادة 16
    2002 ، وتنسخ - يعمل ﺑﻬذا القرار الذي ينشر بالجريدة الرسمية ، ابتداء من السنة الدراسية 2001
    ابتداء من نفس التاريخ جميع المقتضيات النظامية المخالفة .
    ( 23 نوفمبر 2001 ) وحرر بالرباط في 7 رمضان 1422
    الإمضاء: عبد الله ساعف
    اﻟﻤﺠال الرابع: التنظيم التربوي والإداري لمؤسسات التربية والتعليم العمومي
    مديرية الشؤون القانونية والمنازعات 20
    الجدول رقم 1 : امتحانات نيل شهادة الدروس الابتدائية
    بالنسبة للمترشحين الرسميين
    المراقبة المستمرة
    ( 50 %)
    الامتحان الموحد على صعيد المدرسة
    ( الابتدائية (% 25
    الامتحان الموحد الإقليمي
    ( 25%)
    المواد المعاملات المواد المعاملات المدة المواد المعاملات المدة
    1س اللغة العربية 1 اللغة العربية 1
    و 30 د
    اللغة العربية
    والتربية
    الإسلامية
    1س 3
    و 30 د
    1س اللغة الفرنسية 1 اللغة الفرنسية 1
    و 30 د
    اللغة
    الفرنسية
    1س 2
    و 30 د
    1 س 1س الرياضيات 2 الرياضيات 1 الرياضيات 1
    التربية
    الإسلامية
    1 التربية
    الإسلامية
    45 د 1
    45 د الاجتماعيات 1 الاجتماعيات 1
    النشاط
    العلمي
    45 د 1 النشاط العلمي 1
    التربية الفنية 1
    التربية البدنية 1
    الجدول رقم 2 : امتحانات نيل شهادة الدروس الابتدائية
    بالنسبة للمترشحين الأحرار
    المواد المعاملات المدة
    1 س و 30 د اللغة العربية والتربية الإسلامية 3
    1 س و 30 د اللغة الفرنسية 2
    1س الرياضيات 2
    45 د الاجتماعيات 1
    45 د النشاط العلمي 1
    اﻟﻤﺠال الرابع: التنظيم التربوي والإداري لمؤسسات التربية والتعليم العمومي
    مديرية الشؤون القانونية والمنازعات 21
    ال جريدة الرسمية عد د 4985 بتاريخ 11 مارس 2002
    قرار
    لوزير التربية الوطنية رقم 2069.01
    ( 23 نوفمبر 2001 ) صادر في 7 رمضان 1422
    بشأن تنظيم امتحانات نيل شهادة السلك الإعدادي ،
    كما وقع تغييره وتتميمه
    وزير التربية الوطنية ؛
    ( 7 فبراير 1962 ) 1 الصادر في 2 رمضان 1381 -61- بعد الإطلاع على الظهير الشريف رقم 225
    بتحديد اختصاصات وزير التربية الوطنية فيما يتعلق بتنظيم الدراسات والنظام المدرسي بالمؤسسات
    التعليمية ومؤسسات التأهيل التربوي التابعة لوزارة التربية الوطنية ولا سيما الفصل الأول منه؛
    25 يونيو 1958 ) بشأن زجر ) 1 الصادر في 7 ذي الحجة 1377 -58- وعلى الظهير الشريف رقم 060
    الخداع في الامتحانات والمباريات العمومية ؛
    07 المتعلق بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الصادر بتنفيذه - وعلى القانون رقم 00
    ؛ ( 19 ماي 2000 ) 1 بتاريخ 15 من صفر 1421 -00- الظهير الشريف رقم 203
    06 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي الصادر بتنفيذه الظهير - وعلى القانون رقم 00
    ، ( 19 ماي 2000 ) 1 بتاريخ 15 من صفر 1421 -00 - الشريف رقم 202
    قرر ما يلي :
    الباب الأول
    مقتضيات عامة
    المادة 1
    تتولى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في حدود دائرة نفوذها الترابي تنظيم امتحانات نيل
    شهادة السلك الإعدادي وفق ما يلي :
    - امتحان كتابي موحد على الصعيد الجهوي ينظم في ختام السنة الثالثة من السلك الإعدادي ؛
    - امتحان كتابي موحد على صعيد المؤسسة الإعدادية ينظم في ختام النصف الأول من السنة الثالثة
    من السلك الإعدادي؛
    - مراقبة مستمرة لمواد السنة الثالثة من السلك الإعدادي .
    اﻟﻤﺠال الرابع: التنظيم التربوي والإداري لمؤسسات التربية والتعليم العمومي
    مديرية الشؤون القانونية والمنازعات 22
    ويعفى المترشحون الأحرار المنصوص عليهم في المادة 11 بعده ، من الامتحان الكتابي الموحد على
    صعيد المؤسسة الإعدادية ومن المراقبة المستمرة، وذلك وفق المقتضيات الواردة في المادتين 2 و 3 بعده .
    الباب الثاني
    الامتحانات
    المادة 2
    يجتاز المترشحون الرسميون المنصوص عليهم في المادة 11 بعده ، اختبارات الامتحان الكتابي الموحد
    على الصعيد الجهوي في مواد اللغة العربية واللغة الفرنسية والرياضيات والتربية الإسلامية ومواد الشريعة
    الإسلامية والاجتماعيات.
    غير أنه بالنسبة لمادة الاجتماعيات، يتم تنظيم قرعة خلال شهر ماي من كل سنة دراسية وذلك
    للاختيار بين التاريخ أو الجغرافيا .
    ويحضر هذه القرعة ، التي تجرى على صعيد كل أكاديمية جهوية للتربية والتكوين، مدير إعدادية
    ومفتش لمادة الاجتماعيات وأستاذ لنفس المادة وممثل عن جمعية آباء وأولياء التلاميذ وممثل عن تلاميذ
    السنة الثالثة من السلك الإعدادي ، يعينون من لدن مدير الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين المعنية .
    و يجتاز المترشحون الرسميون كذلك ، الامتحان الكتابي الموحد على صعيد المؤسسة الإعدادية في
    المواد المعممة وغير المعممة في ﻧﻬاية النصف الأول من السنة الدراسية ، كما يجتازون اختبارات المراقبة
    المستمرة في المواد المعممة وغير المعممة .
    أما المترشحون الأحرار فيجتازون امتحانا موحدا على الصعيد الجهوي في ختام النصف الأول من
    السنة الدراسية وامتحانا موحدا على الصعيد الجهوي في ختام النصف الثاني من السنة الثالثة من السلك
    الإعدادي .
    المادة 3
    تحدد مواد امتحانات نيل شهادة السلك الإعدادي ومعاملاﺗﻬا ومدد إنجازها بالنسبة للمترشحين
    الرسميين وفق الجدول رقم 1 المرفق ﺑﻬذا القرار.
    وتحدد مواد امتحانات نيل شهادة السلك الإعدادي ومعاملاﺗﻬا ومدد إنجازها بالنسبة للمترشحين
    الأحرار وفق الجدول رقم 2 المرفق ﺑﻬذا القرار .
    وتجرى المراقبة المستمرة في جميع المواد المقررة في السنة الثالثة من السلك الإعدادي وفق كيفيات
    تحددها السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية .
    اﻟﻤﺠال الرابع: التنظيم التربوي والإداري لمؤسسات التربية والتعليم العمومي
    مديرية الشؤون القانونية والمنازعات 23
    المادة 4
    يعتبر اختبار التربية البدنية إجباريا ، ويعفى منه المترشحون الذين لا يستطيعون المشاركة فيه لأسباب
    صحية شريطة الإدلاء بشهادة طبية مسلمة من لدن طبيب للصحة المدرسية.
    المادة 5
    يعتبر اختبار التربية البدنية ضمن مواد الامتحان الموحد على صعيد المؤسسة الإعدادية وضمن المراقبة
    المستمرة . وتدخل نقطه في حساب معدل الامتحان الكتابي الموحد على صعيد المؤسسة الإعدادية وفي
    حساب معدل المراقبة المستمرة.
    المادة 6
    تعتبر نقطة "الصفر" في أي اختبار من اختبارات الامتحان الكتابي الموحد على الصعيد الجهوي
    المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه ، نقطة موجبة للرسوب بالنسبة للمترشحين الرسميين.
    ولا تعتبر نقطة "الصفر" في أي اختبار من اختبارات الامتحان الكتابي الموحد على صعيد المؤسسة
    الإعدادية أو في فروض المراقبة المستمرة نقطة موجبة للرسوب وتدخل في حساب المعدل العام لكل مكون
    من هذين المكونين.
    وتعتبر نقطة "الصفر" في أي اختبار من اختبارات الامتحانين الكتابيين الموحدين على الصعيد الجهوي
    المنصوص عليهما في المادة 2 أعلاه، نقطة موجبة للرسوب بالنسبة للمترشحين الأحرار.
    المادة 7
    يختار مدير كل أكاديمية جهوية للتربية والتكوين في حدود دائرة نفوذه الترابي ، ومع التقيد بمقتضيات
    هذا القرار، مواضيع اختبارات الامتحان الكتابي الموحد على الصعيد الجهوي ويحدد تواريخ وساعات
    وأماكن إجرائها ويعين أعضاء لجاﻧﻬا من بين أساتذة السلك الأول من التعليم الثانوي وأساتذة السلك
    الثاني للتعليم الثانوي ومفتشي التعليم الثانوي والمفتشين الممتازين للتعليم الثانوي .
    المادة 8
    يسهر مدير الإعدادية على تنظيم الامتحان الكتابي الموحد على صعيد المؤسسة ، مع مراعاة مقتضيات
    هذا القرار، بما في ذلك العمل على تكوين لجان من أساتذة مواد السنة الثالثة من السلك الإعدادي بغية
    إعداد مواضيع الاختبارات على صعيد المؤسسة الإعدادية وتصحيحها .
    كما يقترح مدير الإعدادية على النائب الإقليمي المعني تواريخ وساعات إجراء الامتحان الكتابي
    الموحد على صعيد المؤسسة .
    اﻟﻤﺠال الرابع: التنظيم التربوي والإداري لمؤسسات التربية والتعليم العمومي
    مديرية الشؤون القانونية والمنازعات 24
    المادة 9
    يرأس لجان التصحيح والمداولات مديرو الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين أو من ينيبوﻧﻬم عنهم
    للقيام بذلك.
    المادة 10
    يعلن مدير كل أكاديمية جهوية للتربية والتكوين عن نتائج امتحانات نيل شهادة السلك
    الإعدادي ويطلع المترشحين على النقط التي حصلوا عليها ويسلم شهادة السلك الإعدادي.
    الباب الثالث
    الترشيح للامتحانات
    المادة 11
    يمكن أن يشارك في امتحانات نيل شهادة السلك الإعدادي المنصوص عليها في المادة 1 أعلاه:
    1 بصفة مترشحين رسميين:
    - تلاميذ مؤسسات التعليم العمومي المسجلون بالسنة الثالثة من السلك الإعدادي، وتلاميذ
    مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي المسجلون بالسنة الثالثة من السلك الإعدادي والحاصلون على
    شهادة الدروس الابتدائية أو ما يعادلها مع مضي سنتين قبل سنة الترشيح والذين لا يفوق عمرهم 20 سنة
    في 30 يناير من سنة الترشيح.
    2 بصفة مترشحين أحرار :
    - تلاميذ مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي المسجلون بالسنة الثالثة من السلك الإعدادي
    والحاصلون على شهادة الدروس الابتدائية أو شهادة ﻧﻬاية الدروس الابتدائية المنصوص عليها في قرار وزير
    26 مارس 1986 ) بإحداث شهادة ﻧﻬاية ) 542 الصادر في 15 من رجب 1406 - التربية الوطنية رقم 86
    الدروس الإعدادية وتنظيم كيفيات وشروط الحصول عليها ، والمسلمة قبل تاريخ دخول هذا القرار حيز
    التنفيذ، والذين يفوق عمرهم 20 سنة في 30 يناير من سنة الترشيح ؛
    المترشحون غير المسجلين بمؤسسات التعليم العمومي أو التعليم المدرسي الخصوصي والحاصلون على
    شهادة الدروس الابتدائية أو شهادة ﻧﻬاية الدروس الابتدائية أو ما يعادلهما مع مضي سنتين قبل سنة
    الترشيح .

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة 29 مارس - 8:44